Atwasat

ملاحظات وتحفظات على المسودة الرابعة للحوار

فاطمة الحمروش الأحد 14 يونيو 2015, 05:27 مساء
فاطمة الحمروش

بِسْم الله الرحمن الرحيم
وأمرهم شورى بينهم
صدق الله العظيم

نشكر كل من سعوا للصلح وللدفع بعمليات السلم ووقف الإقتتال بليبيا، فلولا الإرادة لتحقيق الأمن والامان بليبيا لما كنّا اليوم في هذه المرحلة المميّزة من الحوار.

إن ما يتم الإتفاق عليه من خلال المسودة النهائية، سيكون لصداه وتردداته آثار جوهرية ومصيرية لليبيا ولشعبها وللعالم أجمع، فالقضية الليبية قد تم تدويلها ولم تعد شأناً ليبياً داخلياً فقط، بل أصبحت شأناً دولياً لا يمكن تجاهله لما لها من تأثير على سلم وأمن منطقة البحر المتوسط والشمال الإفريقي، والاقتصاد العالمي واستقراره.

المسودة الرابعة للحوار بها الكثير من الإيجابيات، لكنَّ هذا لا يجعل منها اتفاقًا نهائيًا يمكن قبوله قبل إضافة بعض النقاط الأخرى

بالمسودة الرابعة للحوار، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، الكثير من الإيجابيات، إلا أن هذا لا يجعل منها اتفاقًا نهائيًا يمكن قبوله قبل إضافة بعض النقاط الأخرى وإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليها، وذلك لتعطيها الوضوح اللازم ولتصبح شاملة ومقبولة من الشعب الليبي بكامل تنوعاته المجتمعية والمناطقية والسياسية.

النقاط التي أرى ضرورة إعادة النظر فيها هي التالية:

1. المادة (2) النقطة (3): يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف ونائباه باختيار الوزراء استنادا إلى اتفاق بالإجماع فيما بينهم، وبعد عقد جلسة تشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي تُخصّص لهذا الغرض.
هنا يجب التنويه إلى أن أعضاء الحوار قد أعطوا أنفسهم صلاحية تجاوزت دورهم في الحوار وتخطّت وانتحلت الدور الواجب على مجلس النواب.
نرى أن ينتهي دور لجنة الحوار بمجرد الشروع في تنفيذ هذا الإتفاق، ولا يجب أن تستمر في أي دور تشريعي أو تنفيذي، يتعدى دورها المناط لها.

2. المادة (4) تشير لدور خمس ممثلين من مجلس النواب وخمس آخرين من المجلس الأعلى للدولة ومعهم مجموعة لجنة الحوار في تقرير البديل لرئيس الوزراء في حال تنحيه عن المنصب أو وفاته، وهنا تجدر الإشارة من جديد إلى أن دور لجنة الحوار لا يجب أن يستمر إلى أبعد من التوقيع على والشروع في تنفيذ بنود الاتفاق، إضافة إلى أنه من الأهمية بمكان عدم المساواه بين الجسم التشريعي (مجلس النواب) والاستشاري الرقابي (مجلس الدولة) في دور إختيار رئيس الوزراء الجديد، كما يجب تحديد الخمس من كلا الجسمين ودور كل منهما بوضوح.

3. المادة (5) تعطي لجنة الحوار صلاحية تتعدى دورها وذلك بالمشاركة باختيار نائب رئيس الوزراء في حال خلو منصبه، إضافة إلى أهمية تحديد صفة ودور ال 5+5 ، كما ورد في المقترح الخاص بالمادة (4).

4. المادة (15) تعطي دور للجنة الحوار خارج نطاق اختصاصها في المشاركة في اختيار مناصب الوظائف السيادية، وتعيينهم وعزلهم، كما تعطي المجلس الأعلى للدولة هذا الإختصاص أيضا بالمساواة مع مجلس النواب، وهو اختصاص أصيل لمجلس النواب وليس للمجلس الأعلى للدولة بصفته جسم استشاري رقابي على أداء الجسمين التشريعي والتنفيذي.

رغم أن المسودة كانت واضحة في الشروط لتشكيل الحكومة ومجلس النواب، إلا أنها لم توضح شروط تشكيل المجلس الأعلى للدولة

5. المادة (19) توضح عمل المجلس الأعلى للدولة، ورغم أن المسودة كانت واضحة في الشروط لتشكيل الحكومة ولمجلس النواب، إلا أنها لم توضح شروط تشكيل الجسم الجديد والمتمثل في المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي فإن هذه المادة بحاجة إلى المزيد من الإضافات، والتي يجب أن تشمل شرط أن لا يكون العضو قد ساهم في أعمال عنف، أو سرقة أو في قرارات ضارة بالأمن القومي وسلامة المواطنين، إضافة إلى إشتراط عدم لجوء الأعضاء إلى العنف أو التحريض، وحسن الأداء خلال فترة المؤتمر الوطني العام لأعضاء المؤتمر. النقطة (2) في المادة (19) تنص على أن للمجلس الأعلى للدولة "الرأي الملزم"، وحيث أن دور المجلس الأعلى للدولة إستشاري رقابي فقط، فإن رأيه لا يتعدى هذه الصلاحيات، يجب حذف هذا الإلزام.

6. المادة (23) والتي تنص على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من 120 عضو، على أن يكون 90 منهم من أعضاء المؤتمر الوطني العام حسب ما جاء في الإنتخابات بعام 2012، وال 30 المتبقة من مؤسسات المجتمع المدني وبقية مكونات المجتمع الليبي. مما لا شك فيه أن هذا المجلس سيكون إضافة جيدة لتنظيم المسار السلمي للدولة الليبية، حيث أن تحديد جسم إستشاري رقابي سيكون له دور إيجابي لمراجعة ومراقبة القرارات والإتفاقيات الصادرة من الحكومة ومجلس النواب.

وأقترح هنا أن يلتزم الإتفاق بالنسب التي فاز بها جميع الأطراف في إنتخابات الموتمر لتشكيله، وذلك حسب الإنتخابات بعام 2012 وكما ما ورد في المسودة أيضا. وفيما يخص هذه المادة، نقترح أيضا أن يكون العدد الكلي 180، أي 90 كما تم اشتراطه في المسودة، من المؤتمر الوطني العام بالشروط المذكورة أعلاه، وال 90 الباقين من الشخصيات الأخرى بدلا من العدد 30 كما ورد في المسودة.
في حال خلو مقعد لأحد أعضاء مجلس الدولة يتم تعيين الذي يليه في الحزب أو المستقلين حسب الترتيب الإنتخابي عام 2012 وليس باتفاق ثلثي أعضائه فقط كما ورد بالمسودة.

7. المادة (29)، النقطة (3)، تضاف: مراجعة أحكام جميع الحالات التي أطلق سراحها عقب فبراير 2011 .
كذلك النقطة (5) بنفس المادة والتي تنص على تطبيق قانون العدالة الإنتقالية، يضاف لها بعد مراجعة القانون ليشمل حتى من أجرموا بعد فبراير 2011.

مراجعة جميع المنتسبين الجدد للجيش والشرطة من حيث مناسبتهم واستيفائهم لشروط القبول

8. المادة (37) يضاف لها: مراجعة جميع المنتسبين الجدد للجيش والشرطة من حيث مناسبتهم واستيفائهم لشروط القبول للالتحاق بهذه المؤسسات الأمنية.

9. المادة (44) تضاف لها الفترة الزمنية المحددة لاستكمال نزع السلاح من التشكيلات المسلحة التي خارج الجيش والشرطة.

10. المادة (62) تضمنت التأكيد على أن تكون طرابلس آمنة ومقرا للحكومة، إضافة إلى إيلاء بنغازي أهمية خاصة لمعالجة الوضع الأمني بها. نرى هنا ضرورة الإهتمام بالأوضاع الأمنية في المدن الأخرى مثل درنة، سرت، سبها، هراوة، تاورغاء، بن وليد، صبراته، الزاوية، مصراتة والجفرة.

وفّق الله الجميع لما فيه الصالح العام.